مرسوم رئاسي رقم 02-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-250 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 3
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة
المادة 103
تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده.