مرسوم رئاسي رقم 02-229
· ج.ر عدد 45 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-229 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1423 الموافق في مجلس الأمة
المادة الأولى
يعيّن السيّد عبد الحميد برشيش، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد صالح بوبنيدر، المستقيل.