مرسوم رئاسي رقم 02-214
· ج.ر عدد 33 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 02-214 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".