مرسوم رئاسي رقم 02-211
· ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02 – 211 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
الفرع الثاني — المندوب للتخطيط، وفي الباب رقم 34-90 " الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة *