مرسوم رئاسي رقم 02-211 · ج.ر عدد 42 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02 – 211 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.