مرسوم رئاسي رقم 02-198
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-198 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة، وفي الباب رقم 37-15 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ".