مرسوم رئاسي رقم 02-198
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-198 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات". 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م