مرسوم رئاسي رقم 02-182
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-182 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 الاسمية للمجلس الدستوري. 4 مايو سنة 2002، يتعلق بتعديل التشكيلة 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة