مرسوم رئاسي رقم 02-181
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-181 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
المادة الأولى
يعيّن السيد محمد بجاوي، رئيسا للمجلس الدستوري.