مرسوم رئاسي رقم 02-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-167 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . 18
المادة 4
يكلّف وزير المالية، ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة