مرسوم رئاسي رقم 02-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-167 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . 18
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة عشر مليونا وأربعة وعشرون ألف دينار (117.024.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".