مرسوم رئاسي رقم 02-161
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-161 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 3
يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الأول - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37 – 05 "نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002".