مرسوم رئاسي رقم 02-158 · ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-158 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.