مرسوم رئاسي رقم 02-157
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-157 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. 4
المادة 8
يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرّر : يحدّد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية".