المادة 4
يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.
ويضطلع بالمهام الآتية :
تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن، 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها، تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية، القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري. ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،
"المادة 6 مكرّر 1 : يسيّر مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات ".