مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 7
تتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، التي يرأسها الوالي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- النائب العام، المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدير النشاط الاجتماعي اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م مدير الصحة والسكان في الولاية مدير الإدارة المحلية المراقب المالي، أمين الخزينة في الولاية ممثلان (2) عن الضحايا.