مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 4
يستفيد ذوو حقوق الضحايا المتوفين وضحايا الأضرار الجسدية تعويضا حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.