مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 28
تمنع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم كل تعويض آخر بفعل المسؤولية المدنية للدولة وتخصم من المبالغ المقبوضة من جهة أخرى بسبب نفس الضرر.