مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 27
في حالة وفاة الطفل القاصر يوزع الرأسمال الموجود في حسابه بحصص متساوية على أصوله. 4 أحكام مختلفة