مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 26
يتعين على أمين الخزينة في الولاية المعني أن يقتني لحساب الضحية القاصر سندات للخزينة كلّما تم إصدارها وبأحسن شروط الفائدة.
اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م في حالة وصول أجل استحقاق هذه السندات بعد أكثر من سنة على بلوغ الضحية سن الرشد، لا يمكن أمين الخزينة أن يلتزم بأكثر من 50% من الرأسمال الموجود في حساب الضحية القاصر.