مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 25
عندما يكون ضحية الأضرار الجسدية طفل قاصر، فإنّ الراتب الشهري العائد إليه يدفع بنسبة 30% من المبلغ لفائدة الأصل الذي يكفل الطفل، أو للقيم على التركة الذي يعينه القاضي عند الاقتضاء.
وتدفع نسبة %70% الباقية في حساب يفتح لفائدة الطفل القاصر لدى الخزينة في ولاية مقر الإقامة ويجمد حتى بلوغه سن الرشد.