مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 20
يفتح مركز الصكوك البريدية حساباً بريديا جاريا لكلّ ذي حق من ذوي الحقوق بناء على تقديم مقرر منح المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي، فقط. 3 تعويض الأضرار الجسدية