المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية ووقعت عبر التراب الوطني أثناء الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2001 حتى تاريخ نشر هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-272 (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-269 (ج.ر عدد 51 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة، والتي وقعت على مستوى التراب الوطني خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2001 إلى غاية 31 ديسمبر 2004 "