المادة 18
يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان هذا التعويض على الوثائق الآتية :
مقرر الاعتراف بصفة الضحية، يعده الوالي، مقرر منح المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي وتوزيعه، يعده الوالي، نسخة من الفريضة يصدق على مطابقتها للأصل، قصد تحديد ذوي الحقوق، وكذا عند الاقتضاء، فيما يخص الأشخاص الذين لا تشملهم الفريضة مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق في مفهوم المادة 14 من هذا المرسوم، نسخة من الحكم القاضي بتعيين القيم على التركة عندما لا تدفع حصة التعويض العائدة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب.