مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 17
في حالة زواج ثان للزوج أو الأزواج، أو وفاته أو وفاتهم، ينقل جزء المعاش المقبوض إلى الأبناء.
غير أنه في حالة وجود عدة ، أرامل، فإن حصة المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة تعود إلى الأرملة أو الأرامل التي لم تتزوج ثانية.