المادة 14
تحدد الحصة العائدة إلى كل ذي حق بعنوان ، التعويض، سواء كانت في شكل معاش شهري أو رأسمال إجمالي، والممنوحة على إثر الوفاة التي حدثت أثناء الأحداث المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- %100 % من التعويض لفائدة الزوج أو الأزواج) إذا لم يترك الهالك أطفالاً ولا أصولاً،
- %100 % من التعويض لفائدة ابن أو أبناء الهالك في حالة عدم وجود الزوج والأصول، 50 %50 من التعويض الإجمالي أو من المعاش الشهري، حسب الحالة لفائدة الزوج أو الأزواج) و 50% توزع في حصص متساوية على ذوي الحقوق الآخرين، عندما يكون الهالك قد ترك زوجا أو أكثر، وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من أبناء و/أو أصول،
- %70 %70 من التعويض توزع في حصص متساوية على أبناء الهالك أو %70% لفائدة الابن الوحيد، عند الاقتضاء) و %30 توزّع في حصص متساوية على الأصول (أو %30% لفائدة الابن الوحيد، عند الاقتضاء في حالة عدم وجود الزوج 100 % من التعويض يقسم في حصص متساوية على الأصول إذا لم يترك الهالك أي ذي حق آخر،
- %75 %75 من مبلغ التعويض لفائدة الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك أي ذي حق آخر.