مرسوم رئاسي رقم 02-124 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000. 8
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين).
- رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الظروف الملائمة لزيادة الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهمان في حثّ مبادرات المستثمرين في الميدان الاقتصادي وتشجيع على وجه الخصوص عملية تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، بما يخدم تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
1- يقصد بمصطلح "استثمار" الممتلكات كالأموال والحقوق بكل أنواعها، وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي متصل بالاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة، ب الأسهم والحصص الاجتماعية والقيم وسندات الشركة، وكذا كل أشكال المشاركة في الشركة.
ج الديون والحقوق المتعلقة بالأداءات التعاقدية ذات القيمة المالية د حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات العلامات المسجلة والنماذج والتصاميم الصناعية)، الأساليب التقنية الأسماء المودعة، المهارة والزبائن.
ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بحكم القانون أو بموجب عقد، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
لا يمكن لأي تغيير في شكل استثمار الممتلكات والأصول المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه وألا يكون مخالفا للاعتماد الأصلي الممنوح للاستثمار المذكور.
2- يقصد بمصطلح "مستثمرين كل المواطنين والشركات الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
أ) يقصد بمصطلح "مواطنين الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريع هذا الطرف ب يقصد بمصطلح "شركات" كل شخص معنوي أسس على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويقع مقره الاجتماعي على إقليم هذا الطرف.
3- يقصد بمصطلح "دخل" كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وفوائض القيمة الأتاوات.
4- مصطلح "إقليم" يعني :
بالنسبة للجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يشير إلى إقليم الجزائر وكذا المنطقة البحرية وقاع البحر وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي الجزائري والذين تمارس عليهم الجزائر حقوقها السيادية وولايتها القانونية طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي.
- بالنسبة للجمهورية التشيكية، الإقليم الذي تمارس عليه الجمهورية التشيكية حقوقها السيادية وولايتها القانونية بموجب التشريع التشيكي وطبقا للقانون الدولي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يقبل كل طرف متعاقد ويشجع الاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
2- يتم قبول الاستثمارات وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تنجز على إقليمه، وتتمتع هذه الاستثمارات بالحماية والضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادةمعاملة الاستثمارات
1- يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر والمداخيل المتصلة بها. ولا تكون هذه المعاملة أقل امتيازا من تلك الممنوحة للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمريه أو من طرف مستثمري أية دولة ثالثة، إذا ما كانت هذه المعاملة أكثر امتيازا.
2- يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يخص تسيير الاستثمارات وصيانتها واستعمالها والانتفاع منها وتنميتها وبيعها أو عند الاقتضاء، تصفيتها، معاملة عادلة ومنصفة لا تكون أقل امتيازا من تلك الممنوحة من كل طرف متعاقد لمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة إذا ما كانت هذه المعاملة أكثر امتيازا. -3- لا تفسر أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بشرط الدولة الأكثر رعاية، بطريقة تؤدي إلى إلزام طرف متعاقد بتمديد لصالح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الامتيازات الناتجة عن انتمائه الحالي أو المستقبلي لأي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتبادل الحر ، أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من التنظيم الاقتصادي الجهوي أو اتفاق دولي مشابه، أو عن الاتفاقيات الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاقيات أخرى في مجال الضرائب. / العدد 25 اول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 م
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية وتعويض الخسائر -1- لا تخضع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتأميم أو لنزع الملكية أو لأي إجراء آخر مشابه يشار إليه فيما يلي "بنزع الملكية" إلا في حالة ما إذا توفرت الشروط التالية :
أ (أ) اتخذت الإجراءات لأغراض المنفعة العامة وحسب الإجراء القانوني المناسب ب ألا تكون الإجراءات تمييزية ج (ج) أن ترفق الإجراءات بأحكام تنص على دفع تعويض فعلي ومناسب وكذا على كيفيات تسديد هذا التعويض.
2- يحتسب مبلغ التعويضات على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والمقدر بالنسبة للظروف الاقتصادية السائدة عشية يوم اتخاذ إجراء نزع الملكية أو الإعلان عنه.
ويحق للمستثمر المعني طلب إعادة النظر وفي أقرب الآجال في أي نزع للملكية وفي مبلغ التعويض أو كيفيات دفعه من قبل السلطات المختصة وفقا للتشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار. -3- تدفع التعويضات بالعملة الأصلية للاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل، وتسدد دون تأخير وتحول بحرية لصالح المستثمر، كما تنتج فوائد حسب نسبة الفائدة التجارية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، ابتداء من تاريخ تحديدها إلى غاية الدفع.
4- إذا تعرضت استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة وقعت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن أصحابها يستفيدون من قبل هذا الأخير، على سبيل التعويض من معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريه أو المستثمري أية دولة ثالثة.
اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م 5 كل دفع على سبيل التعويض، طبقا للفقرة الرابعة أعلاه، يتم بطريقة سريعة ومناسبة وفعلية ويحول بكل حرية.
المادة 5
فتح المادةالتحويل
1- يضمن كل طرف متعاقد أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين، بعد الوفاء بجميع التزاماتهم الجبائية، التحويل الحر لأموالهم السائلة، وبالخصوص :
أ (أ) مداخيل الاستثمارات، خاصة الفوائد، الأرباح الموزعة، الأرباح والمداخيل الجارية الأخرى، ب المستحقات الناتجة عن الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرة الأولى، النقطة (د) من المادة الأولى،
ج) الدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لتمويل الاستثمارات كما هي مرخصة وتسديد الفوائد الناجمة عنها، د ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما فيه فوائض قيمة رأس المال المستثمر
ه) تعويضات عن نزع الملكية أو فقدانها المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه وكل دفع مستحق على سبيل الإحلال وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق.
2- كما يسمح كذلك لمواطني الطرف المتعاقد المرخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مجال استثمار معتمد، تحويل حصة مناسبة من أجورهم إلى بلدهم الأصلي وفقا للتشريع المعمول به لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر.
3- تتمّ التحويلات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل بها بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها سويا أو عند الاقتضاء بالعملة القابلة للتحويل التي أنجز بها الاستثمار.
4- دون تأخير" لغرض هذه المادة، تعني أن التحويلات تتم في الأجل العادي المطلوب لاستكمال إجراءات التحويل والتي لا يمكن أن تتجاوز، في أي حال من الأحوال، مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم ملف مطابق.
المادة 6
فتح المادةالإحلال
1- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف المتعاقد الطرف المتعاقد الأول)، بدفع تعويضات بموجب ضمان لفائدة استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن هذا الطرف الآخر يعترف :
أ (أ) بالتنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب التشريع أو بموجب عمل قانوني، عن كل حقوق وديون الطرف المستفيد من التعويض ب بحق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة هذه الحقوق والمطالبة بتلك الديون، بموجب الإحلال بنفس قدر الطرف المستفيد من التعويض.
(2) للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون التي حصل عليها بموجب التنازل،
ب) في كل الدفوعات المحصل عليها في إطار هذه الحقوق والديون التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في استلامها بموجب هذا الاتفاق بالنسبة للاستثمار المعني والمداخيل ذات العلاقة.
3- لا يمكن للحقوق موضوع الإحلال أن تتجاوز في أي حال من الأحوال، الحقوق الأصلية للمستثمر.
المادة 7
فتح المادةالقواعد المطبقة إذا كانت مسألة ما تخضع في آن واحد لأحكام هذا الاتفاق وللتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو لأي اتفاق دولي يلزم الطرفين المتعاقدين، فإنّ لا شيء في هذا الاتفاق يمنع مستثمر طرف متعاقد له استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من النظام الأفضل له. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر -1- تتم تسوية كل خلاف متعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، قدر المستطاع، عن طريق التراضي بين الطرفين في الخلاف.
2- إذا لم تؤد المشاورات إلى إيجاد حل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التبليغ، يمكن للمستثمر عرض ، الخلاف، حسب اختياره للتسوية على :
أ) (أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، ب المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات المنشأ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965،
ج) أو محكمة خاصة تشكل، في غياب اتفاق مباشر آخر بين الأطراف في النزاع، طبقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
3- لا يمكن للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف، أن يتذرّع في دفاعه أثناء الإجراء المتعلق بالخلافات حول الاستثمارات، بأن المستثمر قد تحصل بموجب عقد ضمان على تعويض يغطي كلاً أو جزءا من الأضرار أو الخسائر التي لحقت به.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين -1- تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان بالتراضي.
وإذا لم تتم تسوية الخلاف في أجل ستة أشهر، اعتبارا من التاريخ الذي قام فيه أحد الطرفين بتقديم طلب كتابي بشأنه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم. / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م
2- تشكل محكمة التحكيم، لكل حالة على حدة، على النحو التالي :
كل طرف متعاقد يعيّن حكما ويقترح الحكمان المعينان، باتفاق مشترك، رئيسا يكون من رعايا دولة ثالثة يعين من قبل الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين المحكمين في مدة ثلاثة (3) أشهر، والرئيس في مدة خمسة (5) أشهر ، اعتبارا من طلب التحكيم.
3- إذا لم تحترم الآجال المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه الوظيفة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان هذه الأخير من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه ممارسة مهمته فإنه يطلب من العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة.
4- تصدر محكمة التحكيم قرارها بناء على أحكام هذا الاتفاق وكذلك قوانين ومبادىء القانون الدولي.
يعتمد القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما للأطراف المتعاقدة.
5- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين محكمه. أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
6- تحدد محكمة التحكيم القواعد الإجرائية الخاصة بها.
المادة 10
فتح المادةالتطبيق يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه أول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 ابريل سنة 2002 م ونظمه، قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي أنجزت على إقليمه الاستثمارات في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. ولا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي حدثت قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ، الصلاحية، الانقضاء يخضع هذا الاتفق للمصادقة طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين ويدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
أبرم هذا الاتفاق لمدة أصلية قدرها عشر (10) سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذا الأجل إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه عبر الطرق الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته سنة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
وعند انقضاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى الاستثمارات المنجزة خلال فترة سريانه، مستفيدة من حماية أحكام هذا الاتفاق لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المخولان لهذا الغرض، بتوقيع الاتفاق.
حرر ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية التشيكية الديمقراطية الشعبية عبد اللطيف بن أشنهو بافال مرتليك وزير المالية وزير المالية قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.