مرسوم رئاسي رقم 02-123 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 25 أول صفر عام 1423 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998 . 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، المشار إليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وحرصا منهما على خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهمان في تحفيز نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لخدمة مصلحتهما المشتركة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في إطار هذا الاتفاق : -1- تعني عبارة "استثمار " كل عنصر من الأصول المستثمرة أو المعاد استثمارها طبقا للتشريع الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه وعلى وجه الخصوص لا الحصر :
أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكذا كل الحقوق العينية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات وحقوق الانتفاع والرهون الحيازية والحقوق المماثلة ب الأسهم والسندات والحصص الاجتماعية أو الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م
ج) الديون والحقوق عن كل الأداءات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية والصناعية كبراءات الاختراع الإجازات، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية، والأساليب التقنية، الأسماء المسجلة والعملاء،
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
إن تغيير شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار لا يؤثر على صفتهما كاستثمار ما لم يكن هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
2- تعني عبارة "مستثمر " :
أ (أ) كل شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للتشريع الساري المفعول لهذا الطرف ب كل منظمة أو جمعية أو شركة تم إنشاؤها أو تسجيلها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الطرف. -3- تعني عبارة "مداخيل" كل المبالغ الناتجة عن الاستثمارات أو الاستثمارات المعاد استثمارها كالأرباح، الفوائد، الأرباح الموزعة، الربوع، الأتاوات، التعويضات وكل دخل آخر ناتج عن الاستثمار.
4- تعني عبارة "إقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الإقليم البري والبحر الإقليمي وكذا المناطق البحرية الأخرى التي تمارس الجزائر عليها وفقا لتشريعها و / أو للقانون الدولي المطبق في هذا المجال، الولاية القانونية و/أو حقوقا سيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، والبحث عنها واستغلالها.
بالنسبة لجمهورية بلغاريا، الإقليم الموجود تحت سيادتها، بما في ذلك البحر الإقليمي، وكذا الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة الذين تمارس عليها جمهورية بلغاريا حقوقا سيادية أو ولاية قانونية طبقا للقانون الدولي.
المادة 2
1- يقبل ويشجع كل طرف متعاقد، في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه، ويمنحها معاملة وحماية عادلتين ومنصفتين.
2- يسمح كل طرف متعاقد، طبقا لتشريعه الساري المفعول، بالدخول والإقامة والعمل والتنقل على إقليمه لمواطني الطرف المتعاقد الآخر، الذين يتم إحضارهم في إطار الاستثمارات موضوع هذا الاتفاق.
المادة 3
فتح المادة1- يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مواطنيه طبقا لتشريعه أو لاستثمارات مستثمري بلد آخر.
2- يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه، فيما يتعلق بالنشاطات المرتبطة باستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها طبقا لتشريعه لمستثمريه أو لمستثمري بلد آخر.
3- لا تشمل المعاملة المنصوص عليها في أحكام الفقرات السابقة، الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري بلد آخر، في إطار :
أ) منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي أو أي شكل آخر من التنظيم الاقتصادي الجهوي ب الاتفاقات الخاصة بعدم الازدواج الضريبي.
4- إذا كان التشريع الحالي أو المستقبلي لأحد الطرفين المتعاقدين، أو أحد الاتفاقات المبرمة أو التي ستبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية بلغاريا، يمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فالغلبة في التطبيق تكون لأحكام التشريع و / أو الاتفاق المشار إليهما أعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات تحدث على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد والتعويضات أو أي مقابل آخر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري بلد آخر. تكون المبالغ المدفوعة قابلة للتحويل بكل حرية.
المادة 5
فتح المادة1- لا يمكن أن تكون استثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، موضوع نزع الملكية أو التأميم أو أي تدابير أخرى ذات أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليهما في ما يلي ب نزع الملكية)، إلا لأغراض المنفعة العامة، مقابل تعويض وبشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا للإجراءات القانونية وألا تكون تمييزية.
2- يجب أن يكون التعويض متوافقا مع قيمة الاستثمار المعني في السوق عشية اليوم الذي اتخذ فيه إجراء نزع الملكية أو أعلن عنه. ويؤخذ بالإجراء الذي يتدخل في الأول.
يدفع التعويض بدون تأخير وينتج، حتى تاريخ الدفع فوائد تُحسب بالسعر المصرفي السائد، ويجب أن يكون قابلا للإنجاز الفعلي وللتحويل بكل حرية.
المادة 6
فتح المادة1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين ينجزون استثمارات على إقليمه بعد الوفاء بجميع التزاماتهم الجبائية، حرية تحويل ما يأتي :
أ) مداخيل الاستثمار، ب مستحقات تسديد القروض المبرمة في إطار إنجاز أو تطوير الاستثمار، / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002
ج) حصيلة "البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، د التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق
ه) مرتبات مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد.
2- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بدون تأخير، بعملة قابلة للتحويل الحر وبسعر الصرف السائد، بتاريخ التحويل، لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
المادة 7
فتح المادةإذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بدفع تعويضات لفائدة أحد مستثمريه بموجب ضمان منح لاستثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فيحق له بموجب الإحلال ممارسة حقوق هذا المستثمر وتحمل التزاماته.
إن الإحلال في حقوق والتزامات المستثمر المؤمن يشمل أيضا الحق في التحويل المذكور في
المادة 6
فتح المادةالسابقة.
لا يمكن للطرف المتعاقد المستفيد من الإحلال أن يتجاوز الحقوق أو الالتزامات المنقولة إليه من قبل المستثمر المؤمن.
المادة 8
فتح المادة1- تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان، من خلال المفاوضات.
2- إذا لم يُسو الخلاف في مدة ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين فإنه يعرض بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم.
3- تتكون محكمة التحكيم في كل حالة، بالطريقة التالية :
اول صفر عام 1423 الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م يعين كل طرف متعاقد عضوا لتمثيله في المحكمة، ويتفق العضوان المعينان على اختيار مواطن من دولة ثالثة ليعين من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين كرئيس للمحكمة. يعين العضوان في مدة شهرين (2) ويعين الرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي يشعر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض الخلاف على محكمة تحكيم.
4- في حالة ما إذا لم تتم التعيينات اللازمة في الآجال المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة، يطلب من نائب الرئيس القيام بهذه التعيينات. وفي حالة ما إذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات المطلوبة.
5- تحدد محكمة التحكيم بنفسها الإجراء الخاص بها وتصدر أحكامها بأغلبية الأصوات. تتخذ قراراتها على أساس نصوص الاتفاق الحالي وكذلك قواعد ومبادىء القانون الدولي في هذا الموضوع المعترف فيها من قبل الطرفين. وتكون قراراتها إجبارية وتلزم الطرفين المتعاقدين.
6- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف نشاط عضوه الخاص وكذلك مصاريف تمثيله في إجراء التحكيم. مصاريف الرئيس وكذا المصاريف الأخرى يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
المادة 9
فتح المادة1- يسوى كل خلاف يتعلّق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان، بالتراضي بين طرفي الخلاف.
2- إذا لم يُسو الخلاف بالتراضي في مدة ستة
(6) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في النزاع، يحال بطلب من المستثمر :
إما إلى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع
- أو إلى التحكيم الدولي بالنسبة للخلافات الناجمة عن المواد 4، 5، 6 و 7 السابقة الذكر.
يكون اختيار أحد هذين الإجرائين نهائيا.
3- عندما يحال الخلاف إلى التحكيم الدولي، يمكن للمستثمر المعني بالخلاف اللجوء :
- إما إلى محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها وتسييرها طبقا لقواعد وإجراءات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشىء بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة بواشنطن في 18 مارس سنة 1965.
4- تصدر الهيئة القضائية أو التحكيمية، التي يلجأ إليها، حكمها استنادا إلى القانون الوطني للطرف الذي تم على إقليمه إنجاز الاستثمار موضوع الخلاف وإلى أحكام هذا الاتفاق وكذا مبادىء القانون الدولي المعترف بها في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيعقد ممثلو الطرفين المتعاقدين، عند الحاجة مشاورات بخصوص كل ما يتعلّق بتطبيق هذا الاتفاق.
تجري هذه المشاورات، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، في المكان والتاريخ اللذين يتم الاتفاق عليهما بالطريق الدبلوماسي.
المادة 11
فتح المادةتطبق أحكام هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، طالما أن هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول لهذا الطرف 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأخير في تاريخ توقيع الاتفاق ومع ذلك، فإن أحكام الاتفاق لا تطبق على الخلافات الناشئة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة 12
فتح المادة1- يخضع هذا الاتفاق للمصادقة طبقا للأحكام الدستورية لكلا الطرفين المتعاقدين، ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد أن يشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابيا بإتمام هذه الإجراءات صلاحية هذا الاتفاق هي خمس عشرة (15) سنة.
2- في حالة ما إذا لم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر، اثني عشر (12) شهرا قبل تاريخ انتهاء فترة خمس عشرة (15) سنة، بقراره إلغاء الاتفاق، يعتبر هذا الأخير أنه جدد ضمنيا بنفس الشروط ولمدد متتالية من خمس سنوات.
3- في حالة إلغاء هذا الاتفاق، فإن الأحكام الواردة في المواد من 1 إلى 11 المذكورة أعلاه تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات أخرى، بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إلغاء الاتفاق.
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخولون قانونا من قبل حكومتيهما، بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الخلاف في التفسير، يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بلغاريا الديمقراطية الشعبية ناديجدا ميخانيلوفا أحمد عطاف وزيرة الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.