الباب الأول — الأهداف والصلاحيات
المادة الأولى
1- قررت الأطراف إنشاء "المنظمة الدولية للكروم والخمور" (OIV) التي تخلف الديوان الدولي للكروم والخمور الذي نشأ بموجب الاتفاق المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1924 ، المعدل. وتخضع لأحكام هذا الاتفاق.
2- ستستمر المنظمة في أهدافها وتمارس صلاحياتها المحددة في المادة 2 بصفتها هيئة ما بين الحكومات ذات طابع علمي وتقني بمؤهلات معترف بها في مجال الكروم والخمور، المشروبات ذات أساس خمري، عنب المائدة، عنب جاف، ومواد أخرى مشتقة من الكروم. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية