مرسوم رئاسي رقم 02-120
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-120 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعون مليون دينار (90.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".