مرسوم رئاسي رقم 02-102 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 10 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا، في 30 غشت سنة 1990
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، الموقعة بهافانا في 30 غشت سنة 1990 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية كوبا من جهة أخرى، اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين ونظرا لرغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين وتدعيم العلاقات التي تربطهما فيما يتعلّق بالشؤون القانونية والقضائية.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة الأولى : تتعهد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوبا، بأن تتبادلا، بناء على طلب أحد الطرفين، المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء.
الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 2 : لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنويين المؤسسين أو المرخص لهم بممارسة نشاطهم حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م ويتمتع رعايا الطرفين داخل حدود إقليم كل منهما بحريّة التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
الفصل الثالث — المساعدة القضائية
المادة 3
فتح المادةيتمتع رعايا كلّ واحد من الطرفين في تراب الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة.
المادة 4
فتح المادةتسلّم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي، وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقلميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر.
وإذا كان المعني مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه.
الفصل الرابع — تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية
المادة 5
فتح المادةترسل العقود القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة المدنية والتجارية الموجهة لأشخاص مقيمين على تراب أحد البلدين مباشرة من السلطة المختصة إلى النيابة التي يقيم المعني في دائرة اختصاصها.
ترسل العقود القضائية وغير القضائية الخاصة بالمادة الجزائية مباشرة من وزارة العدل إلى وزارة العدل بالبلد الآخر مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنظام تسليم المجرمين.
لا تمنع أحكام هذه المادة سلطات الطرفين من تكليف ممثليها أو نوابهم بتسليم العقود القضائية رأسا إلى رعاياهم الخاصين وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة، فتوجه العقد من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وتعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
وفي حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها التسليم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
- السلطة التي صدرت عنها الوثيقة، نوع الوثيقة المطلوب تسليمها، أسماء وصفات الأطراف اسم وعنوان المرسل إليه، وفي القضايا الجزائية، يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والإشارة إلى القانون الجزائري المطبق.
وترفق هذه الإرسالية عند الحاجة، بترجمة للعقود والأوراق المذكورة أعلاه، تكون مطابقة للأصل ومصادق عليها وفقا لقواعد قانون الدولة التي تقدم الطلب.
المادة 7
فتح المادةيكتفي البلد المقدم إليه الطلب بالعمل على تسليم العقد إلى صاحبه ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرّخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر، وإما بمحضر تبليغ تعده السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب والذي يتضمن بيان الفعل، وطريقة وتاريخ التسليم ويوجه الوصل أو محضر التبليغ إلى السلطة صاحبة الطلب.
وإذا لم يتم التسليم، تعيد الدولة المطلوب منها التسليم العقد إلى الدولة الطالبة، بدون أجل مع ذكر سبب عدم التسليم.
المادة 8
فتح المادةلا يترتب على تسليم العقود القضائية وغير القضائية تسديد أية نفقة.
المادة 9
فتح المادةإذا كان الأمر يتعلق بشؤون مدنية وتجارية فإنّ أحكام المواد السابقة لا تمس بحقوق الأشخاص المقيمين في تراب أحد الطرفين في تسليم أو ايصال العقود إلى الأشخاص المقيمين في نفس التراب، بشرط أن يتم هذا التسليم حسب الأشكال المعمول بها في البلد الذي يتم فيه التسليم. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 10
فتح المادةتنفّذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين طبقا للإجراءات المعمول بها في كل بلد .
وتوجه رأسا إلى النيابة المختصة.
وإذا كانت السلطة المقدم إليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الإنابة القضائية من تلقاء نفسها إلى السلطة المختصة وأن تعلم السلطة الطالبة فور القيام بذلك.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين من تكليف ممثليهم أو نوابهم بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة.
وفي حالة تنازع في التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذي يجب تنفيذ الإنابة القضائية فيه.
توجه الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد الجزائية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين رأسا إلى وزارة العدل وتنفذ من السلطات القضائية حسب الإجراءات المعمول بها في كل بلد.
المادة 11
فتح المادةيجوز للسلطة المقدم إليها الطلب أن ترفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كانت هذه السلطة حسب قانون البلد المقدم إليه الطلب غير مختصة، أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة والأمن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.
المادة 12
فتح المادةيدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة للحضور حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب، وفي حالة عدم تلبية دعوة الحضور ، يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل إزاء المتغيبين كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم، بناء على طلب السلطة الطالبة بما يأتي : / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م -1- تنفيذ الإنابة القضائية حسب إجراء خاص وذلك إذا كان هذا الإجراء غير مخالف للتشريع الجاري به العمل لديها. 2 اطلاع السلطة الطالبة في الوقت المعين بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية كي يتمكن الطرفان المعنيان من الحضور ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون الساري في البلد الذي يتم فيه التنفيذ.
المادة 14
فتح المادةلا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية تسديد أية نفقة، باستثناء أتعاب الخبراء والمصاريف الناتجة عن التنفيذ بواسطة الإجراء الخاص المرغوب فيه من طرف الدولة صاحبة الطلب.
الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 15
فتح المادةإذا كان المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروريا في دعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، تستدعي سلطة البلد الذي يقيم فيه الشاهد أو الخبير هذا الأخير لتلبية دعوة الحضور التي ستوجه إليه، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مصاريف السفر والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير، معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد أو الخبير. ويجب على السلطات المختصة للدولة الطالبة أن تقدّم لهم، بناء على طلبهم، وبواسطة سلطاتهم القنصلية، كلّ أو بعض نفقات السفر.
لا يجوز أن يحاكم أي شاهد، مهما كانت جنسيته، بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم بمحض إرادته أمام محاكم البلد الآخر ولا يجوز أن يلقي عليه القبض لأسباب سابقة أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة المقدم إليها الطلب، غير أنه تنتهي هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من التاريخ الذي انتهت فيه الشهادة وكان في استطاعة الشاهد أو الخبير أن يغادر البلد خلال تلك المدة.
المادة 16
فتح المادةتوجه الطلبات المتعلقة بإيفاد شهود محبوسين مباشرة من طرف وزارة العدل إلى وزارة العدل. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م تنفذ هذه الطلبات إذا لم تقف دون اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المحبوسون في القريب العاجل.
الفصل السابع — لغة وطريقة المراسلة
المادة 17
فتح المادةتكون المستندات المرسلة أو المقدمة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية، محررة بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة مصادق على صحتها .
المادة 18
فتح المادةتكون وزارتا العدل للطرفين مؤهلتين في نطاق هذه الاتفاقية للمراسلة بينهما، مع مراعاة المادة 5 ، الفقرتين 1 و 3 والمادتين 10 و 34.
الباب الثاني — أحكام خاصة بالمادة المدنية والتجارية
الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 19
فتح المادةإن الأحكام والقرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في المواد المدنية والتجارية عن الجهات القضائية الوطنية للطرفين تحوز بقوة القانون حجية الشيء المقضي فيه في بلد الدولة الأخرى إذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ) أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية وفقا لقانون الدولة صاحبة الطلب، ب أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو مقرّرا اعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر فيها القرار،
ج) كون الحكم أو القرار قد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر عنه، ما عدا الأحكام التي لا تأمر إلا باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة، وفي هذه الحالة تنفذ ولو كانت محل معارضة أو استئناف بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ.
د) عدم احتواء الحكم على ما يعتبر مخالفا للنظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو لمبادىء القانون المطبقة في هذا البلد، ولا تكون مخالفة لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي فيه.
ه) كون الحكم أو القرار الفاصل في نزاع بين نفس الأطراف، مؤسسا على نفس الوقائع وله نفس الموضوع غير مطروح أمام جهة قضائية للدولة المقدم إليها الطلب قبل أن يرفع أمام الجهة القضائية للبلد الآخر ولم يصدر فيه أي قرار من طرف دولة أخرى يشتمل على الشروط الضرورية للاعتراف بها في تراب الدولة المقدم إليها الطلب.
المادة 20
فتح المادةإن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا تكون موضوع أي إجراء عمومي تقوم به هذه السلطات كالتقييد، والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد إعلانها نافذة في تراب الدولة التي تطلب فيها التنفيذ.
المادة 21
فتح المادةتمنح الجهة القضائية المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن. أما الإجراءات المتعلقة بطلبه فيسرى عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.
المادة 22
فتح المادةتقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
ولا يمكن رفض الاعتراف بسبب أن محكمة الدولة الأصلية طبقت قانونا غير القانون الذي يجب تطبيقه حسب قواعد القانون الدولي الخاص للدولة المقدم إليها الطلب، ما عدا ما يخص حالة الأشخاص وأهليتهم.
وفي هذه الحالات لا يمكن الرفض إذا كان تطبيق القانون المحدد بهذه القواعد، يؤدي إلى نفس النتيجة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وعندما يمنح التنفيذ يجوز للجهة القضائية أن تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ إجرائه.
المادة 23
فتح المادةويجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق الحكم القضائي الأجنبي.
المادة 24
فتح المادةيكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع أطراف الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب البلد الذي تطبق فيه هذه الأحكام.
ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج أثره ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ وبخصوص تدابير التنفيذ يحصل على نفس النتائج التي كانت تكون له لو كان صدر من المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه.
المادة 25
فتح المادةيجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي :
أ) صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها، ب أصل عقد الإعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الإعلان
ج) شهادة من السلطة المختصة تثبت أنه لا يوجد معارضة على الحكم ولا استئناف ولا طعن ، بالنقض د نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي
ه) وعند الاقتضاء، ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
المادة 26
فتح المادةتنفّذ قرارات هيئات التحكيم القضائية إذا توفّرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 19 من هذه الاتفاقية :
أ (أ) إذا صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها، / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م ب إذا ثبت ما يحقق صحة الاتفاق المتضمن الاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه.
المادة 27
فتح المادةإن العقود الرسمية والعقود الموثقة النافذة الإجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الإجراء في البلد الآخر بموجب إعلان من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ.
تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تستلمها وفيما إذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوي على شيء مخالف للنظام العام للبلد المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة.
الفصل الثاني — التصديق
المادة 28
فتح المادةتقبل بدون تصديق في تراب كل واحد من الطرفين جميع الوثائق التي سبق نشرها والموضوعة من قبل السلطات التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين.
غير أنه يجب أن تكون هذه الوثائق مكتسبة بإمضاء السلطة المؤهلة لتسليمها وخاصة لطابعها الرسمي وإذا تعلّق الأمر بنسخ يجب مصادقة هذه السلطة على مطابقتها للأصل، وعلى أي حال يجب أن تكون هذه الوثائق موضوعة ماديا حتى يمكن إظهار رسميتها.
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية
الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 29
فتح المادةيتعهّد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية الأفراد المقيمين في تراب إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدول الأخرى. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م
المادة 30
فتح المادةلا يسلّم الطرفان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدّر صفة المواطن بالنظر إلى زمان ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها.
غير أن الطرف المقدم إليه الطلب يتعهد في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى، جرائم تكيّف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة وذلك عندما يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والمستندات ومستلزمات التحقيق الموجودة في حيازته.
يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.
المادة 31
فتح المادةيخضع لأمر تسليم المجرمين : -1- الأفراد المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين الطرفين بسنتين حبسا على الأقل.
2- الأفراد الذين حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة حضوريا بستة أشهر حبسا على الأقل من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في الدولة المطلوبة ويخضع لنفس الأحكام وضمن نفس الشروط، الأفراد المحكوم عليهم غيابيا إذا كان قانون الدولة الطالبة ينص على هذه الطريقة في المحاكمة.
المادة 32
فتح المادةلا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها جريمة سياسية أو متصلة بها في نظر الدولة المطلوبة.
المادة 33
فتح المادةيرفض تسليم المجرمين :
أ) إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة
ب) إذا كانت الجرائم قد صدر فيها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم
ج) إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المطلوبة عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوبة د إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوبة لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها،
ه) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوبة على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية
و) إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوبة
ز) إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم لا يعتبر جريمة في نظر قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
يجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعة في الدولة المطلوبة أو تمت محاكمتها في دولة أخرى.
المادة 34
فتح المادةيقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
ويكون مصحوبا بالأصل أو بالصورة الرسمية لقرار نافذ الإجراء ولأمر بالقبض أو بأية وثيقة تكتسي نفس القوة وتمنح ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة ويشار بداية إلى ظروف وملابسات الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها والتكييف القانوني والأحكام القانونية الواجب تطبيقها، كما يصحب الطلب بنسخة من الأحكام القانونية المطبقة وتبين قدر الإمكان أوصاف الفرد الواجب تسليمه وكل معلومة من شأنها اكتشاف هويته وجنسيته.
المادة 35
فتح المادةفي حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر القبض المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 34 أعلاه، يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوبة عن طريق البريد أو التلغراف مباشرة أو أي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكّد هذا الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
يجب أن يشير الطلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وإلى نية إرسال طلب التسليم.
كما يشار إلى المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للفرد المطلوب تسليمه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحاط الدولة الطالبة علما وبدون أجل بالنتيجة المعطاة لطلبها.
المادة 36
فتح المادةيجوز وضع حد للقبض المؤقت إذا لم تتسلم الحكومة المقدم إليها الطلب، أحد المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 34، في ظرف 45 يوما من إلقاء القبض. ولا يمنع إطلاق سراح الفرد ، القبض عليه من جديد وتسليمه إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 37
فتح المادةإذا رأت الدولة المطلوبة أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية متوفرة أو يجب اكتمالها لتدارك نقصا ما ، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب.
يجوز للدولة المطلوبة أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة.
المادة 38
فتح المادةإذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، تبت الدولة المطلوبة بكل حرية مع مراعاة الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم لاحق ما بين الدول الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها.
المادة 39
فتح المادةعندما ينقذ طلب التسليم، تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تستعمل كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي يقع الكشف عليها فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى في حالة عدم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فراره أو وفاته.
تبقى محفوظة الحقوق التي اكتسبها الغير على الأشياء المذكورة، ويجب أن ترد إلى الدولة المطلوبة متى ثبتت هذه الحقوق وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وبعد انتهاء المتابعات الممارسة من هذه الدولة.
يجوز للدولة المطلوبة حفظ الأشياء المحجوزة مؤقتا إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م كما يجوز لها عند إرسالها أن تحتفظ بحق استردادها لنفس الغرض مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك.
المادة 40
فتح المادةيجب على الدولة المطلوبة أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين.
يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي.
في حالة قبول التسليم، تتفق الأطراف على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
مع مراعاة الحالة المذكورة في الفقرة اللاحقة، تكلّف الدولة الطالبة أعوانها بتسليم الشخص المطلوب في ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد في أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
إذا لم تتقدم الدولة الطالبة بعد انتهاء الأجل باستلام الشخص يفرج عنه ولا يمكن أن تطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الأفعال.
في حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الفرد المطلوب تحيط الدولة المعنية بالأمر الدولة الأخرى علما بذلك قبل انتهاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام الفقرة السابقة.
المادة 41
فتح المادةإذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة من أجل جريمة غير التي طلب من أجلها التسليم يتعين على هذه الأخيرة أن تبت في هذا الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلّق بالتسليم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من
المادة 40
فتح المادةغير أنه في حالة القبول يؤجل تسليم المعني بالأمر إلى أن تستوفي عدالة الدولة المطلوبة حقها.
يجرى التسليم في التاريخ المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 وعندئذ تطبق الفقرات 4 و 5 و 6 من نفس المادة.
لا تتعارض أحكام هذه المادة مع إرسال المعني بالأمر مؤقتا للحضور أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة على أن تتعهد هذه الأخيرة صراحة بإرجاعه فور البت في أمره. 26 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م
المادة 42
فتح المادةلا تجوز متابعة الشخص المسلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه وذلك باستثناء الحالات التالية :
أ) إذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلّم إليها وذلك في ظرف الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته له، ب إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته فيجب أن تقدم طلبا مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيّد في المحضر المذكور الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة.
إذا أدخل أثناء الإجراءات تعديل على وصف الجريمة فلا يمكن متابعة أو محاكمة الشخص المسلم إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم.
المادة 43
فتح المادةيجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدّولة المقدم إليها الطلب لكي تسلّم الشخص المسلّم لها إلى دولة أخرى، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر قد بقي في تراب الدولة الطالبة حسب شروط المادة السابقة أو عاد إليها حسب نفس الشروط.
المادة 44
فتح المادةإذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم بدون إرسال الوثائق.
المادة 45
فتح المادةيسمح بتسليم الفرد المطلوب تسليمه عبر تراب أحد الطرفين بواسطة المرور إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي، ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لاثبات الجريمة التي طلب من أجلها التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 31 والمتعلقة بمدة العقوبة.
وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام التالية :
أ (أ) إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 وفي حالة نزول الطائرة صدفة ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليه في المادة 35 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا بالمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها بالمرور طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 46
فتح المادةتتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة من جراء تسليم المجرمين وذلك مع العلم بأن الدولة المطلوبة لن تطالب لا بمصاريف الإجراءات ولا بمصاريف الاعتقال.
تتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم فرد إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر.
المادة 47
فتح المادةتعلم الدولة الطالبة بالتسليم الدولة المطلوبة بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص الذي تم تسليمه إضافة إلى ذلك تمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوبة نسخة من القرار الحائز لقوة الشيء المقضي فيه.
الفصل الثاني — صحيفة السوابق القضائية
المادة 48
فتح المادةتتبادل وزارتا العدل التابعتان لكلا الطرفين الاعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر وعلى الأشخاص المولودين في تراب الدولة الأخرى.
المادة 49
فتح المادةفي حالة المتابعة أمام محكمة أحد الطرفين يمكن لنيابة هذه المحكمة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة التابعة للطرف الآخر على نسخة من صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص المتابع. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 50
فتح المادةفي غير حالة المتابعة يجوز للهيئات القضائية والإدارية لأي من الطرفين الحصول مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة السوابق القضائية الموجودة لدى الطرف الآخر، وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 51
فتح المادةيُصدق على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية السارية المفعول بكل من الدولتين.
المادة 52
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بعد 30 يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 53
فتح المادةتبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة. / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م يسوغ لكل واحد من الطرفين إلغاء الاتفاقية في كل وقت.
يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
وبصحة ما سطّر كلّه وقع مفوضا الطرفين على هذه الاتفاقية وختماها بختميهما.
حررت هاته الاتفاقية بهافانا في الثلاثين من آب/أغسطس من عام 1990 على أربع نسخ نسختان باللغة العربية ونسختان باللغة الاسبانية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الكوبية الديمقراطية الشعبية كارلوس امات فوريس علي بن فليس وزير العدل بالنيابة وزير العدل مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.