مرسوم رئاسي رقم 02-100 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و17 سبتمبر سنة 2001 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا مقدمة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا أدناه "بالطرفين" وكل على حدى "بالطرف" :
- نظرا للأخطار المتصلة باستيراد وتصدير وعبور الحيوانات
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، وتسهيلا للتبادلات التجارية للحيوانات وللمنتجات الحيوانية،
- وحفاظا على سلامة إقليميهما من الأمراض الحيوانية المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية الحيوانية والأمراض المتنقلة إلى الإنسان.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة التالية لتطبيق هذا الاتفاق.
أ) عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مدير المصالح البيطرية
ب) عن جمهورية جنوب إفريقيا، المدير الرئيسي للمصالح البيطرية وتحسين الماشية،
ج) تبرم السلطات المختصة للطرفين، مع مراعاة قوانينها الداخلية اتفاقات مكملة لهذا الاتفاق، لتحديد الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الماشية والمنتجات الحيوانية بين إقليم الطرفين.
المادة 2
1 - يلتزم كل طرف بالقيام بمراقبة طبية للحيوانات والمنتجات الحيوانية، العابرة لإقليمه في اتجاه بلد الطرف الآخر،
2- إذا تبينت من المراقبة أن الحيوانات أو المنتجات الحيوانية المنقولة يمكن أن تعرض صحة الأشخاص والحيوانات للخطر، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها شريطة أن يكون الطرفان قد أبرما اتفاقا حول الشروط المتعلقة بذبح وإتلاف الحيوانات أو المنتجات الحيوانية
3- لا تطبق أحكام المادتين (1) و (2) على عبور المنتجات المنقولة في شاحنات أو حاويات مرصصة.
المادة 3
فتح المادة1- تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين شهريا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين "أ" و"ب" للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية
2 - يلتزم الطرفان بالتبليغ على الفور برقيا أو بوسيلة مماثلة عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء يعتبر المكتب الدولي للأوبئة التصريح به إجباريا مع توضيح الموقع الجغرافي بدقة والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض وضمان ظروف ملائمة، وكذا الإجراءات المتخذة عند التصدير. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيلتزم الطرفان بإعطاء الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية المصدرة من هرمونات أو أدوية أو مبيدات للطفيليات أو جراثيم أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وهذا طبقا للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقات التي هما طرفان فيها.
المادة 5
فتح المادةيسهل الطرفان :
أ (أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل البيطريين المختصين بغية إطلاع بعضهما البعض على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية والإنجازات العلمية والتقنية
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية التي يريدان تصديرها،
د ) التبادل المنتظم للقوانين المتعلقة بالصحة الحيوانية
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان.
المادة 6
فتح المادةيتشاور مسؤولو المصالح البيطرية للدولتين عبر القنوات الدبلوماسية حول المسائل المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةيوقف كل طرف فوريا تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور في البلد الآخر، أي مرض منصوص عليه في أي اتفاق قد يكون البلدان طرفين فيه والذي يمكن أن ينتقل إلى البلد المستورد.
المادة 8
فتح المادةتتم تسوية أي نزاع بين الطرفين ينتج عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق تشاور أو تفاوض الطرفين المتنازعين.
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م
المادة 10
فتح المادة1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ إخطار كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيق هذا الاتفاق. ويكون تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إخطار.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر في إنهائه وذلك ستة أشهر من قبل.
وإثباتا لذلك أمضى وختم الموقعان أدناه المفوضان حق التفويض من قبل حكومتيهما هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية لكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998.
عن وباسم الجمهورية عن وباسم حكومة الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى نائب وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الكتابة العامة تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء التي مع ذلك لا توثر على مضمون الاتفاق، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان الصحة الحيوانية.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد السفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير.
صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة وحرصا على تطابق النص العربي مع النص الإنجليزي للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع في 28 أبريل سنة 1998، يشرفني أن أقترح عليكم إدخال التصويبات الآتي ذكرها على النص الأصلي العربي للاتفاق المذكور.
المادة 7
فتح المادةيوقف كل طرف فوريا تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور، في أحد البلدين، أي مرض منصوص عليه في أي اتفاق قد يكون البلدان طرفين فيه والذي يمكن أن ينتقل إلى البلد المستورد.
المادة 10، فقرة 2 : يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهائه وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
الأحكام الختامية : الموقعون عن وباسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما سبق، وأقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول نص الاتفاق بالعربية والتي تكون لها نفس الحجية القانونية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 صاحب السعادة عبد المجيد فاصلة السيد : رياز شيخ الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا - الجزائر سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي :
تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و / أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء، التي مع ذلك لا توثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.
وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان الصحة الحيوانية.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الإحترام والتقدير".
أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه.
تقبلوا مني سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001 السيد : رياز شيخ سفير جمهورية جنوب إفريقيا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.