مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة 7
يخص التعليم العسكري والطبي العسكري المذكور في المادة 6 أعلاه، الطلبة الضباط الذين يتابعون التعليم المتدرج . ويدمج ضمن كل برامج التكوين المقدمة في المدرسة.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين العسكري والطبي العسكري ودمجه بقرارات من وزير الدفاع الوطني.