المادة 4
تكون ممارسة الوصاية البيداغوجية المتعلقة بالتعليم المتدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية الذي تسديه المدرسة مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
تحدد شروط الالتحاق بدراسات التدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية ومدة الدراسات ومضمون البرامج البيداغوجية والقواعد المنظمة لتقييم الدراسات وتتويجها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يحدد نظام دراسة الطلبة في التدرج وما بعد التدرج بقرار من وزير الدفاع الوطني.