مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة 21
يتشكل مستخدمو المدرسة من :
مستخدمين عسكريين تابعين لمختلف أسلحة الجيش الوطني الشعبي ومصالحه مستخدمين مدنيين شبيهين مستخدمين مدنيين منتدبين مستخدمين مشاركين مستخدمين مستخلفين.
يتكون المستخدمون المدرسون الذين يتشكلون من :
المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني،
- المدرسين المنتدبين أو المشاركين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /