المادة 11
تضم المدرسة ما يأتي :
مجلس علمي، مجلس بيداغوجي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تضم المدرسة ما يأتي :
- مجلس علمي،
- مجلس بيداغوجي.
- مجلس توجيه،
- مجلس تأديبي.
يحدد تنظيم مجلس التوجيه وسيره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".
غشت سنة م
" المادة 13 (المطة 5) :
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على سلطة الوصاية لتوافق عليه".