مرسوم رئاسي رقم 01-91
· ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-91 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تحويل 4 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . 5
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".