مرسوم رئاسي رقم 01-91 · ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-91 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تحويل 4 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.