مرسوم رئاسي رقم 01-82 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين أو في المفرد بالطرف).
- رغبة منهما في تدعيم وتنمية التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا
- وحرصا منهما على تعزيز الدعم بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية، 10
- واعتبارا لإرادتهما في تطوير برنامج للشراكة جنوب - جنوب حول مبادلات تعود بالفائدة على الطرفين
- رغبة منهما في أن يخلق برنامج التعاون هذا مناخا يشجع الاستثمار بجميع أشكاله في كافة مجالات النشاط.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعاون الطرفان على تشجيع ظهور مناخ ملائم للاستثمار المباشر أو للشراكة في البلدين ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة والتطوير أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي.
المادة 2 يغطي مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الصناعية الكبرى وخاصة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
يتعلق التعاون بما يأتي :
أ (أ) مساعدة جنوب إفريقيا للجزائر لإنجاز برنامج الخوصصة، ب ترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنشاء مشاريع مشتركة في بلدان أخرى،
ج) دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها، د مساعدة جنوب إفريقيا للجزائر لتحسين المستوى التسييري والتكنولوجي بمهارات المؤسسات الجزائرية
ه) تبادل الخبرات المتعلقة بإنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية المتوفرة لديهما، و تشجيع ممثلي قطاعات الأعمال في البلدين لعقد لقاءات بينهم.
المادة 3
فتح المادةاتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مع مراعاة المصالح المتبادلة لا سيما من خلال :
أ) تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م ...
ب تثمين المواد الأولية في كلا البلدين،
ج) الاستعمال الأمثل لقدرات المناولة في البلدين د استعمال الموارد البشرية في البلدين وتطويرها وترقيتها،
ه) تحسين القدرة التكنولوجية في البلدين وعصرنتها،
و) وتشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين.
المادة 4
فتح المادةاتفق الطرفان على ترقية التكوين وتحسين مستوى الإطارات وتشجيع البحث من خلال :
أ) تحسين مستوى الإطارات المسيرة للقطاع الخاص
ب) تبادل الخبراء بين البلدين في مختلف الميادين
ج) وتطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في هذه الميادين.
المادة 5
فتح المادةتتولى لجنة مشتركة المشار إليها فيما يأتي ب اللجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
تتكون اللجنة من ممثلين عن الجانب الجزائري : من وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات ووزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وعن الجانب الجنوب إفريقي : من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المؤسسات العمومية ومن مؤسسات أخرى ذات صلة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر وبجنوب إفريقيا وبطلب من أحد الطرفين في دورة غير عادية في أي وقت كلما دعت إليه الضرورة.
تقوم هذه اللجنة بمتابعة تقدم برنامج التعاون وتقترح من وقت لآخر التدابير الرامية إلى دعم العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين. 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م.
المادة 7
فتح المادةيقوم الطرفان بتبادل منتظم للمعلومات الخاصة بفرص الاستثمار والشراكة ويعملان على تجسيدها.
وفي هذا السياق، يقوم الطرفان بتبادل قوائم المشاريع الاقتصادية والشراكة بين البلدين.
المادة 8
فتح المادةيمكن للطرفين أن يدخلا تعديلات على هذا الاتفاق بالموافقة المتبادلة، ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ حسب الآجال والشروط اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةيقوم الطرفان بالتسوية الودية لأي نزاع ينشأ عن تفسير الاتفاق أو تطبيقه من خلال التشاور والتفاوض.
المادة 10
فتح المادةيمكن لكل طرف وفي أي وقت أن يشعر الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.