مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة جمهورية مالي من جهة أخرى، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين"، إدراكا منهما لروابط الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين
- رغبة منهما في تنمية أكبر للعلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدإ المساواة والمصلحة المتبادلة
- إدراكا منهما لآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، طبقا لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي.
مجمل السلع والمنتوجات.
المادة 3
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر تفضيلا بالنسبة لتبادل السلع والمنتوجات الناشئة في إقليميهما، باستثناء :
الجريدة الرسمية. اثرية
- المزايا والتنازلات والإعفاءات التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين لتشجيع التجارة على الحدود
- المزايا والتنازلات والإعفاءات الناتجة عن اتفاق متعدد الأطراف، يكون أو يصبح أحد الطرفين المتعاقدين عضوا فيه : اتحاد جمركي، منطقة تبادل حر، منطقة نقدية.
المادة 4
فتح المادةتتم الصفقات التجارية المنجزة في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تُبرم بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين لممارسة نشاطات في التجارة الخارجية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 5
فتح المادةتتم التسديدات المتعلقة بالعقود المبرمة، بموجب هذا الاتفاق، بالعملة القابلة للتحويل الحر طبقا للقوانين والأنظمة التي تحكم الرقابة على الصرف والمعمول بها في كل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض في حدود الممكن تسهيلات الإئتمان والتسديد قصد المساعدة على ترقية وتنمية المبادلات التجارية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 7
فتح المادةتحدد أسعار السلع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق من طرف المتعاملين في كل من البلدين، على أساس الأسعار التي تفاوضوا بشأنها بكل حرية.
المادة 8
فتح المادةيخضع دخول السلع المستوردة إلى إقليم أحد الطرفين، لاحترام القواعد البيطرية والصحة النباتية المطابقة للمقاييس الدولية أو الوطنية وعند الاقتضاء، المقاييس التي يتفق عليها الطرفان. / العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م ...
المادة 9
فتح المادةلا يمكن إعادة تصدير المنتجات الناشئة والصادرة من الإقليم الجمركي لأحد الطرفين، إلى بلد آخر إلا بعد ترخيص كتابي صادر عن السلطات المختصة للبلد المصدر و / أو يكون مذكورا بصراحة في العقود المبرمة بين المتعاملين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة 10
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان وضع آليات لترقية المبادلات التجارية باتجاه المتعاملين الاقتصاديين خاصة عن طريق المشاركة في الأسواق والمعارض التجارية وتنظيمها، في أي من البلدين، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
ولهذا الغرض، فإن كل طرف متعاقد :
- يمنح في بلده للطرف الآخر، التسهيلات الضرورية للمشاركة في الأسواق وتنظيم المعارض التجارية يسمح بالاستيراد والتصدير، مع تعليق دفع الحقوق والرسوم الجمركية للمنتوجات والمواد التالية :
أ (أ) العينات والمعدات الإشهارية، غير ذات القيمة التجارية والموجهة للإشهار فقط قصد الحصول على طلبات ب المواد والمعدات والتجهيزات الضرورية لتنظيم الأسواق التجارية والمعارض والموجهة خصيصا للعرض.
يمكن بيع المنتوجات والمواد المعروضة شرط الحصول على ترخيص مسبق. تخضع السلع المباعة إلى دفع الحقوق والرسوم.
المادة 11
فتح المادةيرخص الطرفان المتعاقدان، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين، الدخول المؤقت بتعليق دفع الحقوق والرسوم على المعدات من أجل التصليح والموجهة نحو إعادة التصدير. 14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م.
المادة 12
فتح المادةيتخذ الطرفان كل التدابير اللازمة لضمان الحماية المناسبة والفعلية لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا للتشريع المعمول به في كل من البلدين.
المادة 13
فتح المادةيتم تأسيس لجنة فرعية مختلطة للمبادلات التجارية قصد السهر خاصة على تطبيق هذا الاتفاق.
تقترح هذه اللجنة الفرعية المختلطة للمتابعة على السلطات المختصة لكلا البلدين التدابير والحلول المناسبة لتسوية الحالات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق وذلك عن طريق إبرام بروتوكولات إضافية خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الجمركية والجبائية.
تجتمع اللجنة الفرعية المختلطة مرة في السنة بالتناوب في كل من البلدين. كما يمكنها أن تجتمع بصفة استثنائية بطلب من أحد الطرفين.
المادة 14
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على التسوية الودية لكل الخلافات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق.
المادة 15
فتح المادةيمكن تغيير أو تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك.
المادة 16
فتح المادةيلغي هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاقية التجارية والجمركية الموقعة في باماكو بتاريخ 4 ديسمبر 1981
المادة 17
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق. ويبقى ساري المفعول لمدة سنة واحدة تجدد ضمنيا ما لم يتم نقضه كتابيا من قبل أحد الطرفين، ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية هذه المدة.
المادة 18
فتح المادةيستمر تطبيق أحكام هذا الاتفاق بالنسبة لكل العقود المبرمة في هذا الاتفاق وغير المنفذة بتاريخ انقضائه.
حرر بباماكو في 11 جويلية 1996 من نظيرين أصليين باللغتين العربية والفرنسية والنظيرين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية جمهورية مالي الجزائرية ديون كوندا طراوري الديمقراطية الشعبية وزير الدولة وزير أحمد عطاف الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الماليين المقيمين الخارجية بالخارج والاندماج الإفريقي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.