مرسوم رئاسي رقم 01-77
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-77 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 7 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 1995
المادة الأولى
يصدق على الاتفاق الملحق باتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في الجزائر بتاريخ 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.