مرسوم رئاسي رقم 01-76
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-76 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة المعتمد بالقاهرة يوم 24 رجب عام 1421 الموافق 22 أكتوبر سنة 2000
المادة 2
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.