المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة ملحق خاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إن القادة العرب انطلاقا من الإيمان بمبادىء وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات القمة العربية، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربي المشترك، فقد أقروا ملحقا ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالي :