مرسوم رئاسي رقم 01-75
· ج.ر عدد 19 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-75 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة
المادة الأولى
يصدق على تعديل المادة الرابعة عشرة من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المعتمد في أول أكتوبر سنة 1999 خلال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.