مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 9
ينصب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة.