مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
يحوّل المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأمانة الدائمة للمرصد، لا سيما الذين يمارسون الوظائف العليا في الدولة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 92-433 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.