مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 19
يحلّ المرصد الوطني لحقوق الإنسان المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحول مخصصات ميزانيته وأملاكه المنقولة والعقارية إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.