مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الرابع — العمل
المادة 14
للجنة أمانة دائمة تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- الإدارة العامة وعمل اللجنة المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية
- نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان.