مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الرابع — العمل
المادة 13
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها وعملها وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 12 أعلاه.
وتصادق سلطة الإلحاق على النظام الداخلي للجنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.