مرسوم رئاسي رقم 01-71
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل الرابع — العمل
المادة 10
تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة وتشكل لجانا فرعية دائمة.
ويمكنها أن تشكّل مجموعات عمل حسب المواضيع، وتعيّن مراسلين لها وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة.