المادة 13
تزوّد المحافظة العامة للموسم الجزائري في فرنسا بميزانية تتكون من :
أ ) في باب الإيرادات :
- الاعتمادات الممنوحة من الدولة
- الموارد بعنوان الرعاية
- الإيرادات المحققة بمناسبة تنظيم التظاهرة الإيرادات المتأتية من بيع المنتجات والمواد والإنتاجات، والخدمات والتظاهرات
- الهبات والوصايا.
ب) في باب النفقات :
نفقات الدراسات والتحضير
- نفقات التسيير والتجهيز والعمل والتنشيط
- نفقات البرامج النوعية والثقافية وغيرها، المندرجة في إطار التظاهرة
- نفقات المنشورات والوثائق والإشهار نفقات النشاطات والتنقل والاجتماعات واللقاءات التحضيرية
- النفقات المتصلة بحسن سير التظاهرة.